قوله «هدم الإسلام ما كان قبله» يوجب العمل بهذا في سائر الأسباب و الشرائط
الشرعية و لا تظن أحدا يلتزم به، فالأولى أن يقال ان العمومات تقتضي القول باعتبار
طلاقه قبل الإسلام، و حصول التطليقات الثلاث في مفروض المسألة فتحرم عليه المرأة،
و أما الحديث لا جابر له فاللازم إيكال أمرها إلى أهلها.
و يؤيد ما ذكرنا ما ورد في عدة النصرانية إذا أسلم، فقد روى زرارة في رواية
صحيحة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن نصرانية- الى أن قال- إذا أسلمت بعد
ما طلقها، فان عدتها عدة المسلمة (الحديث) [1].
فإنها صريحة في صحة طلاقها من زوجها، و يبقى عليها العدة، و حيث انها أسلمت
يجب عليها الاعتداد بعدة المسلمة.
هذا تمام الكلام في مفهوم الروايات و محتواها، و سعة دائرتها، و مقدار شمولها
و بيان ما هو خارج عنها أو داخل فيها و تحصل من جميع ذلك أن القاعدة لا ترد عليه
تخصيصات كثيرة و لو ثبت تخصيص في بعض الموارد فاللازم الأخذ به و يبقى الباقي
تحتها.
3- بناء العقلاء هنا
و مما يدل على قاعدة الجب أو يؤكدها تأكيدا تاما ما أسلفناه عند الكلام في
السنة و انها بشكل آخر دارجة بين العقلاء و أهل العرف، و لعل الشارع أمضاها، و هو
ان القوانين عندهم لا تعطف على ما سبق، و مرادهم من ذلك ان القوانين المجعولة
عندهم لا تشمل المصاديق التي كانت سابقة على جعلها، لا سيما إذا كان من العقوبات و
الداخل في دين جديد في الواقع يكون كمن سبق قانونا فلا يشمله ذلك.
و حكمة هذا الأصل بينهم ان شمول القوانين لما سبق من المصاديق كثيرا ما
[1] الوسائل ج 15 كتاب الطلاق أبواب
العدد الباب 45 الحديث 1.