responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 187

كل حال لا شك انه لا ينبغي ترك الاحتياط بالاغتسال لعدم ظهور شمول قاعدة الجب له و عدم الاطمئنان بوجود السيرة على خلافه.

اما الأحكام الوضعية كالرضاع و المحرمات السببية كدمومة الزوجة التي حصلت بينها و بين غيرها قبل إسلامها فلا ينبغي الشك في إجراء أحكامها عليها لأنه يصدق عليه بعد الإسلام الأخ الرضاعي، أو صهر البنت، أو أم الزوجة أو غير ذلك من هذه العناوين، فلا مساس للقاعدة بهذه الأمور التي موضوعاتها باقية و ليست من العقوبات و شبهها، لما عرفت في معنى الحديث.

أما مثل «التطليقات الثلاث» التي تحقق جميعها أو بعضها قبل الإسلام ثمَّ أسلم فالظاهر انه كذلك، لان الفراق اثر وضعي اعتباري للتطليقات، و لا دخل للإسلام و الكفر فيه، و ليس من العقوبات و شبهها حتى يجب الإسلام عنه، اللهم الا أن يقال ان مثل هذا الحكم لم يثبت من قبل، بل هو حكم إسلامي في هذا الدين، فالإسلام يرفعه، و عليه يحمل ما رواه في البحار عن أبي عثمان النهدي قال: جاء رجل الى عمر فقال اني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة و في الإسلام تطليقتين فما ترى؟ فسكت عمر، فقال له الرجل ما تقول؟ قال كما أنت حتى يجي‌ء علي بن أبي طالب عليه السّلام فجاء علي عليه السّلام فقال قص عليه قصتك، فقص عليه القصة فقال علي عليه السّلام هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة [1].

و قد عرفت روايته من طرق أهل السنة أيضا.

و لازمه سقوط ما وقع من الطلاق في حال الكفر فيقتصر على ما وقع في حال الإسلام فيعتبر من تطليقاته الثلاث تطليقتان و تتوقف الحرمة على تطليقة واحدة أخرى و الظاهر ان هذا هو معنى قوله «هي عندك على واحدة».

و لكن سند الرواية ضعيف، و العمل على وفقها لا سيما مع عموم الدليل و هو


[1] بحار الأنوار ج 40 ص 230.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست