responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 183

و لكن الظاهر ان إلغاء دماء الجاهلية كان بدليل خاص، و ناشيا من علة أخرى و هو انه صلّى اللّه عليه و آله لو أراد الأخذ بدماء الجاهلية و القصاص عنها لظهر فساد كبير و لم يستقر حجر على حجر لابتلاء كثير منهم بدماء الجاهلية فكان مأمورا من عند اللّه بترك التعرض لها.

و كذا الكلام بالنسبة إلى الدماء التي اراقوها في الغزوات الإسلامية عند محاربة الإسلام مع الكفر، فلو ان كافرا حضر في بدر واحد، و قتل من المسلمين ما قتل، ثمَّ أسلم فلم يكن يقتص منه، و لم نسمع ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اقتص من احد منهم، بل المعروف من قصة وحشي و انه عفا عنه بعد إسلامه، ان الظاهر ان قاعدة الجب يشمل جميع هذه.

اما لو لم يكن القتل جاهليا و لا دينيا بل كان في قضية خاصة بين كافر و غيره ثمَّ أسلم فحينئذ يشكل إسقاط القصاص أو الدية منه بالإسلام إذا كان هذا ثابتا في مذهبه السابق.

و أظهر من هذا الأحكام المتعلقة بالعقود و الإيقاعات و العقود و النذور و الديون المالية، و الإتلافات، بل و جميع الضمانات، فلا ترتفع بالإسلام قطعا، فلو ان كافرا غصب مال أحد ثمَّ أسلم، أو عقد على امرأة ثمَّ أسلما، أو ابتاع شيئا من غيره ثمَّ غصب مال أحد ثمَّ أسلم، أو عقد على امرأة ثمَّ أسلما، أو ابتاع شيئا من غيره ثمَّ أسلم، أو استدان دينا كذلك، فلا إشكال في بقاء هذه الأمور على حالها، و الإسلام لا يجبه و لا يقطعه مما سبق بالنسبة الى هذه الأمور.

قال بعض المحققين: «ان الحقوق المالية القابلة للتأمل أو المنع عن كونها مشمولة للنص انما هي الحقوق الثابتة عليه لا بشرع الإسلام، كرد الأمانات و الديون المستقرة في ذمته، و الا فقد أشرنا ان الخمس و الزكاة و الكفارات و نظائرها من الحقوق المالية الناشئة من التكاليف المقررة في دين الإسلام، من أظهر موارد

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست