قاعدة السبق و من القواعد المشهورة في ألسنة الفقهاء قاعدة
السبق، استدلوا بها في أبواب مختلفة، في أبواب حيازة المباحات، و أحكام المساجد، و
آداب التجارة، و في كتاب احياء الموات، و ما يلحق بها من التحجير و غير ذلك.
و هذه القاعدة كأغلب القواعد الفقهية من القواعد المعروفة بين العقلاء التي
تدور عليها نظام معاشهم، و أمضاها الشارع المقدس بما قرر لها من الشرائط.
و حاصل القاعدة ان من سبق إلى شيء من المباحات الأصلية- لا يقصد التملك حتى
يكون ملكا له- أو سبق إلى شيء من المنافع المشتركة، كالطرق و المساجد و الوقوف
العامة، و المساكن كذلك، أو غيرها من أشباهها، فهو أحق به من غيره إجمالا، و لا
يجوز مزاحمته في ذلك إلا إذا أعرض عنه، أو حصلت فترة تزيل حقه بما سنشير اليه ان
شاء اللّه.
دلائل إثباتها
و يدل عليها مضافا الى الإجماع المدعى في كلمات الأصحاب، الروايات العامة، و
الخاصة، و استقراء سيرة العقلاء و أهل الشرع عليها.