responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 492

و منها ما رواه ابن ابى يعفور قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من أذاع علينا حديثنا سلبه اللّه الايمان. [1] الى غير ذلك مما ورد في هذا الموضوع، و مفادها وجوب كتمان عقيدة الحق أو إظهار غيره في الموارد التي تكون من الأسرار التي يجب كتمانها عن غير أهلها لما في اذاعتها عند غير اهله من الضرر فهذا نوع من التقية و ينطبق عليه تعريفها و مع ذلك ليس داخلا في القسمين السابقين.

و لكن الإنصاف انه مما لا يمكن المساعدة عليه بل هو في الحقيقة راجع الى القسم الأول و هو التقية في موارد الخوف؛ فإن إطلاق السر ليس إلا في الموارد التي يكون في إظهار الحق أو بعض العقائد الدينية ضررا و خوفا على النفس أو العرض أو الدين نفسه و الا ما لا يكون فيه ضررا لا يكون سرا و لا يدخل تحت عنوان كتمان السر و اذاعته، و على هذا يؤول هذا القسم الى القسم الخوفى.

و يشهد لما ذكر غير واحد من روايات ذاك الباب بعينه و إليك جملة منها:

1- ما رواه يونس بن يعقوب عن بعض أصحابه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ و لكن قتل قتل عمد [2] و فيه دلالة على ان اذاعة الحديث في موارد كتمانه يترتب عليه الإضرار العظيمة ربما بلغ القتل، و حيث ان فاعله عالم بهذا الأثر فهو في الواقع قاتل عمد، و هل هو إلا مصداق لترك التقية الخوفى و قد عرفت ان‌


[1] الحديث 12 من الباب 34 من أبواب الأمر بالمعروف.

[2] الحديث 13 من الباب 34 من أبواب الأمر بالمعروف.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست