فيه و هو جواز الإفطار من باب التقية، و اما إجزائه عن القضاء فهو ما ليس بصدد
بيانه، و لو فرض له ظهور في ذلك فهو لا يقاوم ما مضى و ما يأتي من سائر الأدلة
الدالة على الفساد.
و الذي لا بد من ذكره في المقام ان إطلاقات الاجزاء في التقية و العبادات التي
يؤتى على طبقها لا قصور لها في شمول الموضوعات، فكما تكون دليلا على صحتها في
الأحكام كذلك تدل على صحتها في الموضوعات كما في مناسك الحج و وقوفاته.
و لكن تختص مسئلة الإفطار في الصيام بخصوصية و هي ان البحث عن أجزاء الاعمال
الصادرة عن تقية انما هو في الموارد التي يكون هناك عمل عبادي و لكن اتى به على
وجه التقية و على وفق مذهب المخالفين، اما إذا ترك العمل، لاقتضاء مذهبهم تركه فلا
وجه لسقوط القضاء عن المكلف.
و ان شئت قلت: الاعمال الصادرة عن تقية ابدال اضطرارية عن التكاليف الواقعية
كالصلاة مع التيمم التي تكون بدلا عن الصلاة مع الوضوء، و اقتضائها الاجزاء ليس
الا من هذه الناحية، و من الواضح ان ترك العمل كالإفطار استنادا الى عدم وجوبه لا
يمكن ان يكون بدلا عن الواجب فلا يسقط الواجب به كما لا يخفى.
و يشبه هذا من بعض الجهات ما ذكره في باب أصالة الصحة و انها لا تجري إلا فيما
إذا صدر عن المكلف عمل شككنا في صحته و فساده فلو شككنا في أصل العمل لم تجري
القاعدة لعدم إحراز عمل هناك حتى يحمل على الصحيح.