responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 469

فيه و هو جواز الإفطار من باب التقية، و اما إجزائه عن القضاء فهو ما ليس بصدد بيانه، و لو فرض له ظهور في ذلك فهو لا يقاوم ما مضى و ما يأتي من سائر الأدلة الدالة على الفساد.

و الذي لا بد من ذكره في المقام ان إطلاقات الاجزاء في التقية و العبادات التي يؤتى على طبقها لا قصور لها في شمول الموضوعات، فكما تكون دليلا على صحتها في الأحكام كذلك تدل على صحتها في الموضوعات كما في مناسك الحج و وقوفاته.

و لكن تختص مسئلة الإفطار في الصيام بخصوصية و هي ان البحث عن أجزاء الاعمال الصادرة عن تقية انما هو في الموارد التي يكون هناك عمل عبادي و لكن اتى به على وجه التقية و على وفق مذهب المخالفين، اما إذا ترك العمل، لاقتضاء مذهبهم تركه فلا وجه لسقوط القضاء عن المكلف.

و ان شئت قلت: الاعمال الصادرة عن تقية ابدال اضطرارية عن التكاليف الواقعية كالصلاة مع التيمم التي تكون بدلا عن الصلاة مع الوضوء، و اقتضائها الاجزاء ليس الا من هذه الناحية، و من الواضح ان ترك العمل كالإفطار استنادا الى عدم وجوبه لا يمكن ان يكون بدلا عن الواجب فلا يسقط الواجب به كما لا يخفى.

و يشبه هذا من بعض الجهات ما ذكره في باب أصالة الصحة و انها لا تجري إلا فيما إذا صدر عن المكلف عمل شككنا في صحته و فساده فلو شككنا في أصل العمل لم تجري القاعدة لعدم إحراز عمل هناك حتى يحمل على الصحيح.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست