شهر رمضان بمسئلة الوقوف أو سائر المناسك في الحج كما سنتلو عليك منه ذكرا.
و منها- ان مجرد الحرج لا يدل على الصحة و تمامية العمل بل غاية ما يدل عليه
هنا هو الجواز التكليفي و عدم الحرمة كما لا يخفى.
و منها- ان قوله «احتمال مثله في القضاء» مدفوع بان مجرد احتمال تحقق الخلاف
في ثبوت الهلال في السنين الاتية لا يوجب سقوط التكليف بالحج الذي هو في ذمته.
و الانصاف انه لا ينبغي الإشكال في أصل المسئلة و المستند هو عمومات أدلة
التقية الظاهرة في الاجزاء في العبادات و غيرها بالشرح الذي عرفته، و لا سيما في
مثل الحج الذي استقر سيرة الأصحاب خلفا عن سلف على العمل بحكمهم بالهلال مهما كان
من غير نكير، و لم يسمع منهم وجوب الإعادة أو تغيير الوقوفات، بل لم يتعرضوا لهم
في كتبهم الفقهية كما عرفت الإشارة إليه في كلام الجواهر.
و ما قد يتراءى من بعض الاعلام و اتباعهم من المعاصرين أو ممن قارب عصرنا
بالاحتياط في بعض السنين الذي وقع الاختلاف فيها في رؤية الهلال، فالظاهر انه أمر
مستحدث لم يسمع به من قبل، ان هذا الا اختلاق!
بقي هنا شيء
و هو انهم ذكروا مسئلة الإكراه في إفطار الصيام و حكم الأكثرون فيها بالصحة و
حكى عن الشيخ قدس سره الفساد، و مما أيد به القول