responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 450

أو جوازها في مواردها، عن الإشارة إلى وجوب القضاء أو الإعادة مما يوجب الاطمئنان بجواز الاكتفاء بما يؤتى تقية، و لو لم تكن العمومات السابقة.

و الحاصل ان هذه الروايات المطلقة و الروايات السابقة- بعد معاضدة بعضها ببعض- تؤسس لنا أصلا عاما و هو جواز الاكتفاء بالعبادات التي يؤتى بها تقية في مواردها، كما في الأوامر الواقعية الاضطرارية.

و هناك روايات أخر واردة في أبواب الصلاة أو غيرها تدل أو تشير إلى صحة العمل على وجه التقية في موردها بالخصوص.

و في مجموع هذه غنى و كفاية على ما نحن بصدده من صحة العبادات في حال التقية من غير حاجة الى الإعادة و القضاء.

و هناك مسئلة مهمة تكون كالتتمة لهذه المسئلة نفردها بالبحث لمزيد الاهتمام بها و هي حال الصلاة التي يؤتى بها تحبيبا و توسلا الى حفظ الوحدة مع المخالفين في المذهب و حكم الاكتفاء بها.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست