أو جوازها في مواردها، عن الإشارة إلى وجوب القضاء أو الإعادة مما يوجب
الاطمئنان بجواز الاكتفاء بما يؤتى تقية، و لو لم تكن العمومات السابقة.
و الحاصل ان هذه الروايات المطلقة و الروايات السابقة- بعد معاضدة بعضها ببعض-
تؤسس لنا أصلا عاما و هو جواز الاكتفاء بالعبادات التي يؤتى بها تقية في مواردها،
كما في الأوامر الواقعية الاضطرارية.
و هناك روايات أخر واردة في أبواب الصلاة أو غيرها تدل أو تشير إلى صحة العمل
على وجه التقية في موردها بالخصوص.
و في مجموع هذه غنى و كفاية على ما نحن بصدده من صحة العبادات في حال التقية
من غير حاجة الى الإعادة و القضاء.
و هناك مسئلة مهمة تكون كالتتمة لهذه المسئلة نفردها بالبحث لمزيد الاهتمام
بها و هي حال الصلاة التي يؤتى بها تحبيبا و توسلا الى حفظ الوحدة مع المخالفين في
المذهب و حكم الاكتفاء بها.