responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 439

و اما في زماننا هذا يتفاوت الحال بالنسبة إلى الأشخاص و الظروف و الحالات و تجاه ما يحدث من الحوادث و الهنات، فقد يجب أو يرجح ان يستن بسنة أصحاب أمير المؤمنين و خواص بطانته عليه السّلام.

و اخرى يجب أو يرجح الاقتداء بأصحاب الصادقين عليهما السلام و من المأسوف عليه انى لم أجد أكابر المحققين من أصحابنا تعرضوا لهذه المسئلة تعرضا واسعا، و لم يبينوها تبينا يؤدى حقها، بل مروا عليها عاجلا، راعيا جانب الاختصار، مع انها من الأهمية بمكان لا ينكر!.

نسأل المولى سبحانه التوفيق لأداء ما هو الواجب علينا في زماننا هذا، و ان يكشف لنا النقاب عن وجه معضلاتها: و يهدينا سبل الحق، و ينتصف لنا من الاعداء و يظهرنا عليهم و يشفي صدور قوم مؤمنين (آمين يا رب العالمين).

بعض ما تستحب فيها التقية و ضابطتها

بقي هنا شي‌ء و هو انك قد عرفت انه من المظان التي يستحب فيها التقية، موارد العشرة مع العامة بالمعروف و قد عرفت دليله، و ان كثيرا من الروايات الواردة في الباب 26، من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من الجلد 11 من الوسائل لا سيما الرواية و الرواية 2 و 4 من هذا الباب، و الرواية 16 من 24، و الروايات الكثيرة الواردة في أبواب الجماعة و الدخول في جماعتهم تدل على ذلك.

و لكن ذكر شيخنا العلامة الأنصاري في كلام له: «و اما المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص و قد ورد النص‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست