اتفق النص و الفتوى على جواز التكلم بكلمة الكفر و البراءة باللسان مع حفظ
الايمان بالقلب و الجنان، عند الخطر على النفس و الخوف، و لكن اختلفوا في ان
الراجح ترك التقية هنا و تحمل الضرر و لو بلغ ما بلغ، أو ان الراجح فعل ما يندفع
به الضرر و الخطر.
يظهر في ذلك اضطرابا في اخبار الباب و الفتاوى في بدء النظر، و لكن سيأتي بعد
ذكر الجميع و التكلم فيها ان الحق فيه التفصيل بحسب الازمان و الأشخاص و الظروف، و
لعله الطريق الوحيد للجمع بينها.
و لنتكلم أولا في جواز ذلك (بالمعنى الأعم) ثمَّ لنتكلم في الراجح منهما و
فيما تمسك به أصحاب الأئمة عليه السّلام الأولون، المطيعون الصادرون بأمرهم،
الناصرون لهم بالأيدي و الألسن و القلوب الذين افتدوا بأنفسهم في هذه السبيل و لم
يظهروا كلمة البراءة و الكفر ابدا.