قد مر في أول البحث عن هذه القاعدة ان التقية- كما أشار إليه غير واحد من أعاظم
المحققين- تنقسم بالأحكام الخمسة، و قد أشرنا أخيرا إلى موارد وجوبها و رجحانها و
جوازها إجمالا.
كما أنه أشرنا إلى الضابطة التي تكون مقياسا لكشف موارد حرمتها و هي كل مورد
تكون المصلحة المرتبة على ترك التقية أعظم من فعلها، مما لا يرضى الشارع المقدس
بتركها أو يستقل العقل في الحكم بحفظها.
و
قد أشير الى غير واحد من هذه الموارد في روايات الباب و هي أمور:
1- لا يجوز التقية في فساد الدين
إذا استلزم التقية فسادا في الدين و تزلزلا في أركان الإسلام، و محوا للشعائر،
و تقوية للكفر، و كل ما يكون حفظه أهم في نظر الشارع من حفظ النفوس أو الأموال و
الاعراض، مما يشرع لها الجهاد أيضا، و الدفاع عنها و لو بلغ ما بلغ.