و غير خفي أنها بأجمعها تشترك في معنى واحد و ملاك عام و هو إخفاء العقيدة أو
إظهار خلافها لمصلحة أهم من الإظهار فالأمر في جميعها دائر بين ترك الأهم و المهم،
و العقل و النقل يحكمان بفعل الأول و ترك- الثاني، من غير فرق بين ان تكون المصلحة
التي هي أهم حفظ النفوس أو الاعراض و الأموال، أو جلب المحبة و دفع عوامل الشقاق و
البغضاء أو غير ذلك مما لا يحصى.
3- موارد وجوبها
قد ظهر مما ذكرنا أيضا انها تجب في مواضع كثيرة، بينما هي جائزة بالمعنى الأخص
في موارد اخرى، و ضابط الجميع ما عرفت و هي:
ان المصلحة التي تنحفظ بفعل التقية ان كانت مما يجب حفظها و يحرم تضييعها، و
وجبت التقية، و ان كانت مساوية لمصلحة ترك التقية جازت (الجواز بالمعنى الأخص) و
ان كان احد الطرفين راجحا فحكمها تابع له.
ثمَّ ان كشف موارد الوجوب عن غيرها يعلم بمراجعة مذاق الشرع و أهمية بعض
المصالح و رجحانها على بعض في نظره، كما يمكن كشف بعضها بمراجعة العقل أيضا كما في
موارد حفظ النفوس إذا كانت التقية بمثل ترك المسح على الرجلين و الاكتفاء بالمسح
على الخفين مثلا، و أشباهه.