responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 377

ثمَّ قال: قال الشيخ و هذه الرواية شاذة ليست كالذي تقدم لكنا أوردناها للرخصة دون تحقيق العمل بها».

ثمَّ ذكر المجلسي (قده) بعد كلام له مما يدل على اختلاف نسخ المقنعة في ذلك ما نصه:

«قال الشهيد (رفع اللّه درجته) في الذكرى: «و إنكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب و عدم راد لها سواه و من أخذ مأخذه كالشيخ نجم الدين؛ قال و كيف تكون شاذة و قد دونها المحدثون في كتبهم و المصنفون في مصنفاتهم.» [1] هذا و لكن الأمر في جوازها سهل بعد كون موردها أمورا مباحة يتردد بينها، ثمَّ يتوكل على اللّه و يعمل بما يخرج من الرقاع و شبهها رجاء الوصول الى المطلوب، و لعل عدم ذكر كثير منهم لها في الكتب الفقهية مستند الى هذا المعنى.

و على كل حال فمما يدل على ان الاستخارة بهذه الأمور نوع من القرعة أمور:

منها- التعبير عنها في بعض رواياتها بالمساهمة- التي هي القرعة كما عرفت سابقا عند ذكر الايات الدالة عليها- مثل رواية عبد الرحمن بن سيابة قال. خرجت إلى مكة و معى متاع كثير فكسد علينا فقال بعض أصحابنا ابعث به الى اليمن فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال لي: ساهم بين مصر و اليمن ثمَّ فوض أمرك الى اللّه، فأي البلدين خرج اسمه في السهم فابعث اليه متاعك فقلت: كيف أساهم؟ قال: اكتب في رقعة بسم اللّه الرحمن الرحيم انه لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت العالم و انا المتعلم فانظر في أي الأمرين خيرا لي حتى أتوكل عليك فيه، فاعمل به، ثمَّ اكتب مصرا ان شاء اللّه، ثمَّ اكتب في رقعة أخرى مثل ذلك، ثمَّ اكتب يحبس ان شاء اللّه و لا يبعث به الى بلدة منهما، ثمَّ اجمع الرقاع فادفعها الى من يسترها عنك، ثمَّ ادخل يدك فخذ رقعة


[1] بحار الأنوار المجلد 18 طبعة أمين الضرب ص 941 و 942.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست