responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 362

الثالث- في شرائط جريانها

قد يقال ان عمومات القرعة لا يجوز العمل بها الا فيما عمل به الأصحاب، قال المحدث الخبير الشيخ الحر (قدس سره) في «الفصول المهمة» على ما حكى عنه، بعد نقل بعض روايات القرعة و عموماتها: «و معلوم ان هذا العموم له مخصصات كثيرة» و زاد بعضهم انه لو لم يكن كذلك لجاز لنا ترجيح الحكم في المسائل الشرعية بالقرعة، و قال العلامة الأنصاري (قدس سره): «ان أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل- الأصحاب أو جماعة منهم».

و كان الوجه فيه انه لا يمكن العمل بظاهر عموماتها في كل مجهول، حتى مع وجود أمارات أو أصول عملية، من البراءة و الاستصحاب و غيرهما، فإنه لم يقل به احد.

فلا بد من تخصيصها بإخراج جميع هذه الموارد منها.

و ان شئت قلت انها مخصصة بتخصيصات كثيرة بلغت حد تخصيص الأكثر، مع ان التخصيص كذلك أمر مستهجن غير جائز، فهذا يكشف عن وجود قرينة أو مخصص متصل معها وصلت الى أصحابنا الأقدمين و لم تصل إلينا؛ و لما كان عنوان المخصص مبهما عندنا و القرينة مجهولة لنا لم يجز العمل بعموماتها لان إبهامها يسرى إليها (كما ذكر في محله) (فح) لا يجوز العمل بها الا فيما عمل الأصحاب به. هذا و يرد عليه:

أولا- ان احتمال وجود قرائن عندهم غير ما بأيدينا و غير ما أودعوه في كتبهم مما يرشدهم الى مغزى هذه العمومات، ضعيف جدا، و لو كان كذلك فلما ذا أهملوا ذكرها في كتبهم المعدة للرواية؟ و لما ذا لم يستندوا إليها في كتبهم الفقهية الاستدلالية بل استندوا الى نفس هذه الروايات التي بأيدينا؟ و هل هذا الا إغراء بالجهل في مورد يجب الاهتمام به‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست