responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 305

7- هل تجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد؟

قد وقع الخلاف بينهم في كتاب الشهادات في جواز الشهادة على الملكية بمشاهدة اليد و لو لم توجب علما، بعد الاتفاق على كفايتها في الدلالة على الملك- و ذلك من جهة اعتبار العلم اليقيني الحسي في موضوع الشهادة، بمقتضى ما ورد في محله من عدم جوازها الا ان يراه مثل الشمس كما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم، أو يعرف كما يعرف الكف كما روى عن الصادق (عليه السّلام) الى غير ذلك و من المعلوم ان اليد بمجردها لا توجب علما.

هذا و لكن المشهور، جواز ذلك، بل قد يدعى الإجماع عليه كما حكاه في الجواهر، و اولى منه ما إذا انضم الى اليد التصرفات الحاكية عن الملك؛ كالتصرف بالبناء و الهدم و الإجارة و غير ذلك مع عدم وجود منازع، فان الحكم بكفايتها، بل كفاية نفس هذه التصرفات في جواز الشهادة بالملك، أشهر.

و اولى منهما ما إذا انضم إليهما الاستفاضة (اى استفاضة استناد الملك الى المتصرف الذي بيده المال) فقد وقع في جملة من عبارات القوم الإجماع على جواز الشهادة بالملك مع اجتماع «الثلاثة» و انه أقصى الممكن في الشهادة عليه.

و البحث هنا يكون من ناحيتين: من ناحية الأدلة العامة الكلية، و من ناحية الأدلة الخاصة الواردة في خصوص محل البحث.

اما الأول فحاصله انه هل يمكن الحكم بقيام الامارات- و منها اليد و شبهها- مقام العلم المأخوذ في الموضوع بمجرد دليل اعتبارها أم لا؟

و الانصاف عدم كفاية نفس أدلة حجيتها في ذلك، لا من جهة لزوم اجتماع اللحاظين و استحالته إذا كانت أدلة الحجية ناظرة إلى تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع، و تنزيل نفسها منزلة العلم.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست