responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 22

الدليلين فقط و ما الداعي إلى إخراج هذه المسائل المهمة عن علم الأصول؟ و يتلوه في الضعف قول من يرى دخول مباحث الألفاظ طرأ في مبادي هذا العلم، مع انها تقرب من نصف مسائل الأصول و لا يرى اى فرق بينها و بين غيرها من مسائلها فيما يرام من اهدافه فالحق ان تصحيح التعاريف التي ذكروها للأصول أهون من ارتكاب التفكيك بين تلك المسائل.

و التعريف الجامع بين عامة تلك المسائل و ما أشبهها، الحاكي عن الوحدة التي تتضمنها، هو ان يقال: «ان مسائل الأصول هي القواعد العامة الممهدة لحاجة الفقيه إليها في تشخيص الوظائف الكلية للمكلفين» فالمسائل الأصولية تمتاز عن غيرها من المسائل الفقهية و القواعد الفقهية و سائر العلوم بأمور:

أولها- انها ممهدة لحاجة الفقيه إليها في تشخيص وظائف المكلفين، و لهذا تمتاز عن العلوم الأدبية و أمثالها التي لا يستغنى عنها الفقيه، حيث لم تمهد لذلك كما انه يعلم منه ان البحث عن صيغة الأمر و مادتها و كذا المشتق و أمثاله أبحاث أصولية و ان كانت تشبه الأبحاث اللغوية و الأدبية، لأنها مهدت لحاجة الفقيه إليها.

ثانيها- ان نتائجها أحكام و وظائف كلية، فالبحث عن حجية الاستصحاب في الشبهات الموضوعية و كذا البراءة و الاحتياط الجاريتان فيها و ما شاكلها ليست ابحاثا أصولية لان نتائجها أحكام و وظائف شخصية.

ثالثها- انها لا تختص بباب دون باب و بموضوع معين دون آخر، بل تشمل جميع الموضوعات في جميع أبواب الفقه، مهما و جدلها مصداق، فان البحث عن هيئة الأمر و مادته و أبحاث العموم و الخصوص و كذلك أبحاث الأدلة الاجتهادية و الأصول العملية و احكام التعارض و غيرها لا يختص بموضوع دون آخر و بباب من أبواب الفقه دون باب و بهذا تمتاز عن القواعد الفقهية كما سيأتي شرحه إنشاء اللَّه و مما ذكرنا تعرف انه ليس من شرط المسألة الأصولية الوقوع في طريق استنباط الحكم، كما يظهر من غير واحد من الاعلام، و ذلك لان البحث في كثير من مسائله بحث عن نفس الحكم الشرعي لا عما يقع في طريق استنباطه، كالبحث عن‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست