responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 117

الثلاثة المذكورة لحمل فعل الغير على الصحة لا المعنى الثالث الذي نحن بصدده و الغرض من جميع هذه التأكيدات تحكيم مباني الاخوة بين المؤمنين و إلزامهم بالمعاشرة بالمعروف و له شواهد كثير في نفس هذه الروايات لا تخفى.

هذا مضافا الى ان ذكر الأخ في كثيرة منها دليل على انه ليس حكما عموميا في حق كل احد و جميع الناس من المؤمنين و غيرهم (كما أشار إليه العلامة النراقي في عوائده) فلعله نظير كثير من الحقوق الواردة في باب حق المؤمن على أخيه التي لا تجري في حق جميع المسلمين بل و لا جميع المؤمنين بل يختص بالذين استحكمت بينهم عرى المودة و الإخاء كما حقق في باب حقوق المؤمن.

الثالث- الإجماع‌

اما الإجماع القولي فإثباته بوجه كلى بعنوان «وجوب حمل أفعال المسلمين أو أفعال الغير مطلقا على الصحة» دونه خرط القتاد، فان كلمات أكثرهم (كما اعترف به المحقق المولى محمد باقر الخراساني في كفايته و غيره فيما حكى عنهم، و العلامة النراقي في عوائده) خالية عنه و انما تعرض لهذه القاعدة بعنوان مستقل شرذمة من متأخري الأصوليين، و ان كان الظاهر من بعض العبائر انها من القواعد المقبولة على نحو كلى و لكن الاكتفاء بمجرد ذلك في إثبات هذه القاعدة على نحو عام مشكل جدا و الحاصل ان دعوى الإجماع القولي عليها كما يتراءى من بعضهم قابلة للذب و الإنكار، و على تقدير ثبوته- و هو غير ثابت- فالاعتماد على مثل هذه الإجماعات في أمثال هذه المسائل التي لها مدارك كثيرة أخر كما ترى.

نعم يمكن دعوى الإجماع في موارد خاصة كأبواب الذبائح و المناكح و بعض أبواب المعاملات و غير ذلك و لكنه غير كاف في إثبات هذه الكلية هذا حال الإجماع القولي اما الإجماع العملي من العلماء بل من المسلمين جميعا، و هو الذي يعبر عنه بسيرة المسلمين، فهو غير قابل للإنكار في جل موارد هذه القاعدة أو كلها، لأنهم لا يزالون يعاملون مع الأفعال الصادرة عن غيرهم معاملة الصحة في أبواب العبادات كصلاة الامام،

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست