responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 292
كان ملكا للمالك في ذمة الغير لكن صرف هذا لا يكفي في صحة المضاربة كما هو مقرر في محله.
فالمضاربة حيث أنها تحتاج إلى تعيين رأس المال لا تقع بالدين، لانه كلي لاتعين فيه، بل قابل للانطباق على كثيرين.
وأما فرض التعيين فيه مثل أن يشتري من الدائن بهذه المائة دينار شخصي فخروج عن الفرض لعدم كونه دينا وكليا في الذمة، يل يكون عينا خارجيا أمانة عند ذاك.
هذا مضافا إلى ورود رواية عن أبي عبد الله عليه السلام رواها السكوني أنه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه، ولايكون عنده ما يقضيه فيقول: هو عندك مضاربة، قال عليه السلام: " لا يصلح حتى يقبضه منه " 1. فهذه الرواية صريحة في عدم جواز جعل الدين الذي هو أحد قسمي القرض بالمعنى الاعم مضاربة، لا لعدم كونه ملكا، بل لعدم تعيينه، وعلى فرض كون الرواية ضعيفة من حيث السند منجبر ضعفها بعمل الاصحاب، بل ادعى بعضهم كما في الجواهر عن التذكرة ظهور الاجماع على ذلك، 2 قال في التذكرة: فإذا ثبت هذا فلو فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل، وإلا فللمالك وعليه الاجرة 3. والظاهر أن مراده من هذه العبارة أنه بعد ما ثبت بطلان تلك المضاربة، إما لاجل عدم تعيين رأس المال لان الدين كلي في الذمة، وإما لاجل الرواية المتقدمة التي عمل بها الاصحاب، فحينئذ إن عمل المديون واتجر بذلك الدين بنفسه ومباشرته ربح في عمله، فجميع الربح مثل رأس المال الذي هو عبارة عن الدين (1) الكافي ج 5 ص 240 باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضعية، ح 4، تهذيب الاحكام ج 6 ص 195 ح 428، في الديون وأحكامها ح 53، وسائل الشيعة ج 13 ص 187 كتاب المضاربة في أحكام المضاربة باب 155 ح 1. (2) جواهر الكلام ج 25 ص 48 هلل يصح المضاربة بالدين قبل القبض، تذكرة الفقهاء ج 2 ص 3، كتاب الدين.
(3) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 3 كتاب الدين.



نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست