responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 286
ففيه: أنه بعد عمل الكل به واتفاق الفتاوى على مضمونه مستندا إليه لا يبقى محل ومجال لهذا الكلام، مضافا إلى ورود هذا المعنى أيضا في الاحاديث المروية عنه صلى الله عليه وآله عن طرق أهل البيت عليهم السلام في رواية يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح " 1. وما في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة 2. وأما ما يقال من أنه وردت مستفيضة عن الائمة الاطهار عليهم السلام أن " خير القرض ما جر منفعة " محمول على ما إذا لم يشترط في القرض، ففي رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: " لا بأس بذلك - أي أخذ الزيادة - ما لم يكن شرطا " 3. وفي رواية صفوان قال عليه السلام: " لا بأس - أي أخذ الزيادة - إذا لم يكن يشترط " 4. وغيرهما من الروايات الكثيرة التي هي بهذا المضمون.
وظهر مما ذكرنا وجه التفصيل، وهو البطلان في الصورة الاولى، وذلك لان مرجع اشتراط المعاملة المحاباتية في ضمن عقد القرض هو جر الزيادة في القرض بالاشتراط، خصوصا مع قوله عليه السلام في بعض الاخبار " جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشروط " 5. وأما عدم البطلان في الصورة الثانية، لانه لم يشترط في القرض الزيادة وإنما الاشتراط في المعاملة المحاباتية ولا محذور فيه أصلا.
(1) تقدم ص 247، هامش 4. (2) تهذيب الاحكام ج 6 ص 203 ح 457 في القرض وأحكامه ح 11، وسائل الشيعة ج 13 ص 106، كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب 19 ح 11. (3) تقدم ص 246، هلمش 2. (4) تقدم ص 242، هامش 3. (5) تقدم ص 242، هامش 2.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست