responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 241
الزيادة منفعة من المنافع، كما أنه لو أقرضه مائة دينار بمثله بزيادة أن ينتفع من داره المعدة للايجار سكنى سنة، وأمثالها من منافع الاعيان.
ولافرق في عدم جواز الزيادة فيما اقترض بين أن يكون المال الذي يقترضه من الاجناس الربوية - أي كان من المكيل والموزون - أو لم يكن منها، بل كان من المعدود، فلا يجوز إقراض عدة من البيض أو الجواز أو البرتقال - بناء على أنه من المعدود - بأزيد من العدد الذي أقرضه، ولا بزيادة أخرى وإن كانت من غير جنس ما اقترضه.
وهذا هو الفرق بين الربا في القرض وبين الربا في سائر المعاملات والمعاوضات، فالربا في باب القرض أوسع من الربا في سائر المعاملات والمعاوضات، ففي سائر المعاملات والمعاوضات، لا يأتي الربا إلا فيما يكال أو يوزن، وأما في القرض فيأتي في الجميع، سواء كان من المكيل والموزون، أو كان من المعدود كالبيض والجوز.
والدليل على عدم جواز الزيادة فيه مطلقا أو في خصوص ما إذا شرط، هو إجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين، لانها ربا، فتكون المنهية في الكتاب المبين والتنزيل من رب العالمين.
وقد روى عنه صلى الله عليه وآله: " كل قرض يجر منفعة فهو حرام " 1. وأيضا يدل عليه روايات: منها: ما في قرب الاسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل (1) " سنن البيهقي " ج 5 ص 350، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، وفيه: " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " ابن حجر في " المطالب العالية " ج 1 ص 411 ح 1373 باب الزجر عن القرض إذا جر منفعة، وفيه: " كل قرض جر منفعة فهو ربا " " الصنعاني في " سبل السلام " ج 3 ص 872، القرض، وفيه: كما في المطالب.



نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست