responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 113
واحد منهما ما التزاما به - لاحد أمرين: إما لوجوب الوفاء بالعقد، وإما لكون المالك سلطانا على ماله الذي حصل بالعقد.
وعند الامتناع من أحدهما يجبره الحاكم، ولو كان من الطرفين يجبرهما لو لم يكن الامتناع منهما إقالة.
فرع: في كل مورد كانت الاجارة فاسدة واستوفى المستأجر المنفعة كان عليه أجرة المثل، وذلك لامور: الاول: القاعدة المعروفة " كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " أو " كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " والاول أشمل لشموله العقود والايقاعات.
ومعنى الضمان كون الشئ بوجوده الاعتباري في العهدة والذمة، لانه بوجوده الواقعي التكويني موجود في الخارج كسائر الجواهر والاعراض الخارجية، وليس من الموجودات في عالم الاعتبار التشريعي.
ولا فرق في هذا المعنى بين كون الضمان المسمى أو كونه ضمانا واقعيا.
غاية الامر في الضمان المسمى يعينون مالية الشئ في مقدار معين، وفي الضمان الواقعي الذي في العهدة هو واقع ماليته إن كان قيميا، ومثله إن كان مثليا.
فالضمان في الصحيح والفاسد بمعنى واحد، غاية الامر في المعاملات الصحيحة حيث أنهم يعينون مالية العوض نقدا أو جنسا فيسمى بضمان المسمى، وأما في الفاسدة حيث لاتعيين في البين فيعبرون عنه بالضمان بدون قيد، فبناء على صحة هذه القاعدة كما شرحنا وأثبتنا صحتها في الجزء الثاني من هذا الكتاب، فحيث أن الاجارة الصحيحة فيها الضمان ففي الفاسد منها أيضا يكون الضمان، غاية الامر في الصحيحة الضمان المسمى، وفي الفاسدة الضمان الواقعي، المثل في المثليات، والقيمة في القيميات.
والعمدة في مدرك هذا القاعدة هو قوله صلى الله عليه وآله: " وعلى اليد ما أخذت حتى


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست