responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 108
الحلبي التي تقدمت 1 في فرع تنقيص الاجرة على تقدير عدم إيصال المكاري حمله أو نفسه في الوقت المعين.
ولكن الادلة الثلاثة - الاية والصحيحتين - لا تفي بالمقصود: أما الاية، فلانها جعلت المهر رعي ثمانية سنين، وإتمام العشر ليس جزء للمهر بل إحسان من موسى عليه السلام بشهادة قوله تعالى حكاية عن قول شعيب: (فإن أتممت عشرا فمن عندك) أي إحسان من عندك، فليس المهر مرددا بين ثمانية وبين عشرة كما توهم.
وأما الصحيحتان فأجنبيتان عن المقام، لان مفادها أنه بعد تعيين متعلق الاجارة شرط على نفسه أنه إن تجاوز عن مقدار متعلق الاجارة يعطى له كذا وكذا، وإن لم يف بعقد الاجارة ولم يوصله في الوقت الذي عين ينقص عن الاجرة كذا و كذا، وأي ربط لهذين بالتردد في متعلق الاجارة والجهل به. نعم لا مانع من أن يكون الفرعان من قبيل الجعالة، بناء على جواز هذا المقدار من الجهل والابهام والتردد في الجعالة، وإلا لو قلنا بأن الابهام في الجعل أيضا لا يجوز، فكونهما من قبيل الجعالة أيضا مشكل.
ولكن الصحيح أن الجهالة التي لا تمنع عن الرد والتسليم لا يقدح في صحة الجعالة، بل مبنى الجعالة على هذا المقدار من الجهل.
ويدل عليه قوله تعالى في قصة صواع يوسف عليه السلام: (قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) 2 فتأمل.
فالحق في المقام أنهما جعالة إن قصداها، لان العقود تابعة للقصود.
(1) تقدم ص 102، هامش 1. (2) يوسف 12: 72.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 7  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست