responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 107
اعطه نسيئة وأنا ضامن إن لم يف هو إلى زمان كذا، أو إن لم يف أصلا من غير تقييده بزمان - فجميع هذه الصور باطلة، وليس الضامن فيها ملزما بأداء الدين.
وذلك للإجماع على بطلان التعليق في العقود، مضاما إلى أن الضمان موجب لنقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن إجماعا عندنا، بل هو حقيقة الضمان.
وهذا المعنى لا يمكن حصوله مع التعليق، ولأنه من الممكن عدم حصول المعلق عليه أصلا فلا يحصل ذلك النقل أصلا، وهذا مناف لحقيقة الضمان.
وبهذا الوجه نقول بعدم جواز التعليق في الإبراء أيضا.
ومنها: أن يكون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقرا أو متزلزلا، لأنه في كلتا الصورتين ثابت على ذمة المضمون عنه شئ قابل لأن ينتقل بالضمان إلى ذمة الضامن.
وأما لو لم يكن حال الضمان شئ ثابت على ذمة المضمون عنه فالضمان غير معقول.
وهذا هو المراد من قولهم: ضمان ما لم يجب - أي ضمان ما لم يثبت - على ذمة المضمون عنه باطل، لأنه غير معقول، ويكون من نقل المعدوم الذي هو محال.
ومنها: تميز الدين، والمضمون له، والمضمون عنه.
فلو كان لشخص دينان فقال أنا ضامن لأحد دينيك لا يصح، أو كان لشخصين لكل واحد منهما دين فقال أنا ضامن لدين أحدكما لا يصح أيضا، وكذلك لو كان المديون مرددا بين الشخصين فيقول أنا ضامن لدين الديون منكما، كل ذلك من جهة عدم تحقق حقيقة الضمان مع الإبهام والترديد في نفس الدين، أو المضمون له، أو المضمون عنه.
نعم لو كان الدين معينا في الواقع ولم يعلم الضامن جنسه وأنه من النقود أو من العروض مثلا، أو لم يعلم مقداره وأنه دينار أو ديناران مثلا ويضمن أنه على ما لزيد على عمر ومثلا، فهذا الضمان صحيح من جهة أنه ينقل في عالم الاعتبار ما على ذمة عمرو لزيد إلى ذمته والمفروض أن له واقع معلوم عند زيد وعمرو أو عند أحدهما أو


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 6  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست