responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 79
مانع أو يأتي بكيفية خلافها واجب أو مستحب.
وأما التقية في مقام الافتاء كأن يفتي المجتهد بحرمة ما ليس بحرام أو بوجوب ما ليس بواجب أو بالعكس فيهما، أو بالنسبة إلى سائر الاحكام التكليفية أو الوضعية فالامر فيها أعظم، ولعل أغلب عمومات التقية وإطلاقاتها لا تشملها، ومنصرفة عنها، فلا يجوز له الافتاء بمجرد خوف الضرر كما كان له ذلك في مقام العمل خصوصا إذا كان المفتى ممن يتبعه العموم وخصوصا إذا كان طول حياته لا يمكن له الرجوع عن فتواه فيبقى هذا الحكم والفتوى الباطلة محل الاعتبار ومورد عمل العموم على مر الدهور.
ففي مثل هذا يجب الفرار والتخلص عن الافتاء بأي وجه ممكن، وكذا إذا كان الفتوى موجبا لتلف النفوس أو هتك الاعراض، ففي الاول لا يجوز له أن يفتي وإن كان ترك الفتوى موجبا لهلاكه وقتله.
وأما الائمة المعصومون وإن صدر منهم الفتوى بعض الاحيان على خلاف الحكم الواقعي الاولى كانوا ينبهون الطرف بعد ذلك بانها كانت على خلاف الواقع إما لاجل حفظ نفسه عليه السلام أو لاجل حفظ نفس المستفتي وقضية فتوى الامام الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين في مسألة تثليث غسلات الوضوء صريحة فيما ذكرناه.
(1) والحاصل أن الفتوى على خلاف ما انزل الله للتقية امره مشكل ويختلف كثيرا من حيث المفيت ومقبولية رأيه عند العموم وعدمها، ومن حيث إمكان اخبار الناس التابعين له أن هذه الفتوى لم تكن حكما واقعيا وإنما صدرت تقية، وعدم امكانه ومن حيث أهمية المفتى به، ومن حيث كونه موجبا لهلاك الانفس وعدمه.
ففي بعض صور المسألة لا يجوز له الافتاء، وإن كان يعلم أنه يقتل لو ترك ولم 1. " الارشاد للمفيد ص 294، " وسائل الشيعة " ج 1، ص 312، أبواب الوضوء، باب 32، ح 3.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست