responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 66
وإنما أذن الشارع في إتيانه لاجل دفع الضرر عن نفسه أو ماله أو عرضه أو عن غيره ممن يخصه ذلك، فإذا ارتفع الخوف ولم يكن احتمال ضرر في البين فلا وجه لاحتمال وجود الاثر الذي هو للوضوء الواقعي على هذا الفعل المسمى بالوضوء عندهم، وهو ليس بالوضوء واقعا.
وكذلك لو أوقع نكاحا أو طلاقا على وفق مذهبهم تقية مع بطلانهما عندنا فمع ارتفاع التقية وحصول الامن لا وجه لاحتمال وجود آثار النكاح أو الطلاق الصحيحين وهل الحكم بوجود أثرهما مع عدم صحتهما إلا من قبيل وجود الاثر بدون المؤثر وإن شئت قلت هل هذا إلا من قبيل وجود الحكم بدون الموضوع.
وأما جوار التقية بل لزومها في بعض الموارد على فرض أن يكون الفعل الذي أتى به تقية مجزيا عن إتيان الواقع ثانيا بعد رفع التقية لا يثبت وجود موضوع ذلك الاثر نعم لو كان موضوع الاثر هو الاعم من الوضوء الواقعي الاولى والوضوء تقية مثلا فلا شبهه في ترتب ذلك الاثر لوجود موضوعه لكن هذا خلاف الفرض، وكذلك لو كان الموضوع للاثر امتثال ذلك الامر الثانوي.
ثم إن ما ذكرنا في القسم الاول من إجزاء ما أتى به تقية عن إتيان المأمور به بالامر الواقعي ثانيا، هل يشترط فيه عدم وجود المندوحة أم لا؟ الظاهر هو الثاني بيان ذلك أن الاقوال في المسألة ثلاثة: قول بعدم الاعتبار مطلقا وذهب إليه الشهيدان في البيان (1) والروض (2)، وقول بالاعتبار مطلقا وذهب إليه صاحب المدارك (3) 1. " البيان " ص 48. 2. " روض الجنان " ص 37. 3. " مدارك الاحكام " ج 1، ص 231.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست