responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 54
مصلحة حفظ النفس التي في التقية مع مصلحة إعلاء كلمة الاسلام التي في تركها متساويتان.
والمحرم كما في الدماء فقتل المؤمن في مورد لا يستحق القتل تقية حرام بلا كلام.
والمكروه ما يكون ضده أفضل.
هذا ما ذكره الشيخ الاعظم الانصاري قدس سره في انقسام التقية إلى الاحكام الخمسة.
وفي بعضها خصوصا الاخير تأمل واضح، لان ترك المستحب ليس بمكروه مع أن نقيضه أفضل، فلو كانت الحركة من بلد أفضل من الوقوف فيه، فهذا لا يلازم كون الوقوف مكروها، فالاولى التمثيل للمكروه بما ذكره الشهيد قدس سره وهو التقية بإتيان ما هو مستحب عندهم، مع عدم خوف الضرر لا عاجلا ولا آجلا إذا كان ذلك الشئ مكروها واقعا، وإلا لو كان حراما فالتقية باتيانه لموافقتهم حرام.
هذا ما ذكروه ولكن الذي يظهر من الاخبار المستفيضة بل المتواترة هو استحباب التقية بل وجوبها بموافقتهم عملا بل فتوى فيما إذا احتمل ترتب ضرر على نفسه أو على إخوانه المؤمنين.
وهذا الذي قلنا من استحباب التقية أو وجوبها كان في الازمنة السابقة في أيام سلاطين الجور الذي ربما كان تركها ينجر إلى قتل الامام عليه السلام أو إلى قتل جماعة من المؤمنين، وأما في هذه الازمنة بحمد الله حيث لا محذور في العمل بما هو الحق ومقتضى مذهبه في العبادات والمعاملات فلا يوجد موضوع للتقية.
نعم إذا تحقق موضوع التقية في زمان أو مكان فالواجب منها لا يعارض بأدلة الواجبات والمحرمات، وذلك لحكومة دليل وجوب التقية على تلك الادلة كما هو الشأن في سائر أدلة العناوين الثانوية بالنسبة إلى أدلة العناوين الاولية، وذلك كأدلة نفي العسر والحرج والضرر بالنسبة إلى الادلة الاولية حيث إنها حاكمة على الادلة الاولية بالحكومة الواقعية إلا في حديث الرفع بالنسبة إلى خصوص ما لا يعلمون،


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست