responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 53
الامر كان أشد للتقية " (1). أيضا عن الكافي عن ابن مسكان عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " التقية ترس الله بينه وبين خلقه " (2). ولا يحتاج دلالة هذه الاخبار على جواز التقية إلى البيان والشرح والايضاح لكونها في غاية الوضوح.
نعم ذكر شيخنا الاعظم الانصاري قدس سره في رسالته المعمولة في التقية أنها تنقسم إلى الاحكام الخمسة (3). وخلاصة كلامه في تصوير انقسامها إلى الاحكام الخمسة أن الواجب ما يكون لدفع ضرر متوجه إليه من النفس أو العرض بحيث يكون دفعه واجبا ولا يدفع ذلك الضرر الواجب الدفع إلا بالتقية، فتكون واجبة.
والمستحب ما كان موجبا للتحرز عن كونه معرضا للضرر، بمعنى أنه من الممكن أن يكون تركها مفضيا إلى الضرر تدريجا كترك المداراة مع المخالفين وهجرهم في المعاشرة في بلادهم فانه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجبة للمعاداة التي تترتب عليها الضرر غالبا فالحضور في جماعاتهم والعمل على طبق أعمالهم تقية مستحب لاجل هذه الغاية إن لم يكن ضرر فعلا في تركها.
والمباح ما كان التحرز عن الضرر بالتقية وتركه بعدم التقية متساويان في نظر الشارع لكون مصلحة التقية وتركها متساويتين كما قيل في إظهار كلمة الكفر حيث إن في فعل التقية مصلحة وفي تركها أيضا مصلحة إعلاء كلمة الاسلام وفرضنا أن 1. " الكافي " ج 2، ص 220، باب التقية، ح 17، " وسائل الشيعة " ج 11، ص 462، أبواب الامر والنهي، باب 24، ح 11. 2. " الكافي " ج 2، ص 220، باب التقية، ح 19، " وسائل الشيعة " ج 11، ص 462، أبواب الامر والنهي، باب 24، ح 12. 3. " المكاسب " ص 320.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست