responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 50
بالنسبة إلى من يحبه مع ثبوت كون ذلك القول أو ذلك الفعل أو ذلك الترك مخالفا للحق عنده.
إذا تبين المراد من التقية، فنقول: تارة نتكلم في التقية من حيث الحكم التكليفي وأنه يجوز أم لا يجوز.
واخرى: من حيث ترتب آثار ما هو الواقع والحق على هذا الفعل أو الترك بواسطة إذن الشارع في الاتيان أو الترك المخالفين للواقع.
وثالثة: في أنه هل تترتب على ذلك الفعل أو الترك المخالفين للحق الاثار الشرعية التي رتبها الشارع عليهما لو صدرا عنه بالاختيار وبميله من دون تقية أو صدورها تقية يوجب رفع تلك الآثار.
فالتكلم في التقية في مقامات ثلاث: المقام الاول في بيان حكمها التكليفي وأنه يجوز أو لا يجوز.
أقول: لا شك في جوازه بل وجوبه في بعض الاحيان وجوازه من القطعيات واليقينيات اجماعا وكتابا وسنة.
أما الاجماع فوجوده وعدم حجيته معلوم لكون اعتمادهم على تلك المدارك القطعية، فليس من الاجماع المصطلح.
وأما الكتاب فقوله تعالى: (لا يتخذا المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن يتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) (1) وقوله تعالى: (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره 1. آل عمران (3): 28.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست