responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 45
المشاع من المال المشترك الذي يملكه، فان صرح بان المبيع هو نصف نفسه أو نصف شريكه يكون هو المبيع لانه عين المبيع، وأما إن اطلق فالظاهر أنه ينصرف إلى نصف نفسه، وقد حققنا هذه المسألة في مسألة من باع نصف الدار وله ملك نصفها ينصرف إلى ما يملكه من نصفها المشاع.
وبعبارة اخرى تارة يعين في مقام البيع حصة شريكه أي يبيع نصف الدار الذي لشريكه واخرى النصف المشاع الذي يملكه هو فيقع البيع عمن قصده نفسه أو شريكه وثالثة يطلق لا يقصد بين نصف نفسه ولا نصف شريكه.
ولعل هذه الصورة صارت محل البحث في مسألة من باع نصف الدار وله ملك نصفها، فالمدعى أن الظاهر في هذه الصورة انصراف البيع إلى ما يلمكه لا أن يبيع مال غيره بدون ذكره والانتساب إليه.
هذا حال البيع وكذلك الصلح إذا وقع عن حصة مشاعة بين من يصالح معه وبين غيره، فالظاهر أنه ينصرف إلى حصة من يصالح معه فيكون الصلح بالنسبة إلى تمام ما يصالح عنه وهي الحصة المشاعة التي لمن يصالحه صحيحا ويكون تمام المال المصالحة له ولا يستحق شريكه شيئا منه.
قال في جامع المقاصد (1) في قمام ترجيح صحة الصلح المذكور في تمام ما صالح عنه ووقوعه عن تمام حصة المصالح معه وبعبارة كونه كالصلح عن مال غير مشاع مشخص معين أو المشاع بسبب غير سبب الحصة التي للشريك.
قال: ولقائل أن يقول لا فرق بين تغاير السبب وكونه مقتضيا للتشريك في عدم الشركة لان الصلح إنما هو على استحقاق المقر له وهو أمر كلي يمكن نقله عن مالكه إلى آخر، ولهذا لو باع احد الورثة حصة من الارث صح ولم يتوقف على رضا الباقين.
1. " جامع المقاصد " ج 5، ص 434.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست