responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 40
فمرجوح جدا أولا: من جهة أن وجود المناط في حصول الشركة القهرية - التي لا بد أن يكون هو المراد في المقام في مثل الدراهم والدنانير في غاية الاشكال.
وثانيا الحكم بوقوع الشركة في المفروض مع وجود رواية عمل بها الاصحاب وصارت معتبرة لو من هذه الجهة على خلافها لا يخلو من نظر وتأمل.
وأما الاحتمال الثاني أي كون المسألة موردا للقرعة من جهة قوله عليه السلام: " القرعة لكل أمر مشكل.
وفي بعض الروايات: لكل أمر مشتبه، وفي بعضها الاخر: " لكل أمر مجهول " (1)، والمورد مشكل ومشتبه ومجهول.
أما كونه مشكلا من جهة العلم بأن المتنازع فيه إما لصاحب الدرهم الواحد وإما لصاحب الاثنين ولا طريق إلى معرفة صاحبه كي يرد إليه وأما كونه مجهولا فصاحبه مجهول، وأما كونه مشتبها فلان مالكه مشتبه يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون الاخر.
ففيه: أنه أوضحنا في قاعدة القرعة أن الاخذ بعموم كل أمر مشكل أو مشتبه " مما يقطع بخلافه.
وأما الامر المشكل في الاحكام فهو أيضا مما يعلم بعدم اعتبار القرعة وقلنا إن المستفاد من أدلة القرعة هو أن يكون المورد معلوما بالاجمال ويكون في الشبهة الموضوعية لا الحكمية ولا يمكن الاحتياط أو يكون الاحتياط حرجيا أو ضرريا.
فالاول كما إذا طلق إحدى زوجاته فاشتبهت عليه المطلقة والثاني كما لو علم أنه نذر زيارة الرضا عليه السلام أو زيارة الائمة المدفونون في البقيع عليهم السلام، والثالث كما لو علم بأن في قطيع غنمه موطوءا فالاحتياط بالاجتناب عن جميع غنمه ضرري قطعا، 1. " الفقيه " ج 3، ص 92، باب الحكم بالقرعة، ح 3389، " تهذيب الاحكام ج 4، ص 240، ح 593، باب البينتين يتقابلان أو...، ح 24، " النهاية " ص 346، " وسائل الشيعة " ج 18، ص 189، أبواب كيفية الحكم، باب 13، ح 11 و 18.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست