responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 297
نعم هذا فيما لا يكون قصد آخر منافيا للتعظيم مثل أن يكون قاصدا لاستهزائه بذلك السجود، فكذلك الامر في الاهانة، فربما يكون نفس الفعل إهانة قصدها أو لم يقصد.
نعم لابد وأن لا يقصد عنوانا آخر منافيا للاهانة كما أنه حكى أن بعضهم أدخل عورته في بعض الضرائح المقدسة استشفاء وطلبا للولادة، فان هذا الفعل القبيح إهانة لو لم يقصد شئ أصلا لا الاهانة ولا غيرها، وأما لو كان طلبا للاولاد وكان صادرا عن العوام، فهذا القصد مناف لكونه إهانة نعم لو لم يقصد شئ أصلا كان إهانة بنفسه من دون الاحتياج إلى قصدها، وربما يكون بعض الافعال إهانة وإن يقصد ما ينافيها بنظره بمعنى أن كونه إهانة لا تنفك عنه مثل الايلام الذي لا ينفك عن الضرب الشديد باي قصد كان ذلك الضرب.
الرابع الآيات والاخبار: أما الآيات منها ما نزلت في تعظيم حرمات الله كقوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
(1) ومنها ما نزلت في تعظيم شعائر الله كقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب.
(2) وتقريب الاستدلال بهذه الآيات بعد البناء على أن المراد من حرمات الله وشعائر الله مطلق ما هو محترم في الدين وتطبيقها على مناسك الحج ومشاعره من باب تطبيق الكلي على بعض مصاديقه كما أشرنا إلى ذلك، هو أنه إذا كان مفاد هذه 1. الحج (22) 30. 2. الحج (22) 32.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست