والنبي صلى الله عليه وآله والائمة المعصومين والضرائح المقدسة وقبور الشهداء والصالحين والعلماء والفقهاء والعاملين أحياء وأمواتا وكتب الاحاديث النبوية المروية من طرق أهل البيت أو من طرق غيرهم من الصحابة الاخيار إلى غير ذلك من ذوي الشؤن في الدين وشريعة سيد المرسلين ومن هذا القبيل التربة الحسينية وكتب الادعية والمنابر في المساجد الموضوعة للوعظ أو للخطبة لصلاة الجمعة. والحاصل أن مفاد هذه القاعدة والمراد منها أن كل ما هو من حرمات الله وله شأن في الدين لا يجوز هتكه ويحرم استحقاره وإهانته. الثانية في الدليل على هذه القاعدة فنقول: الدليل عليه من وجوه: الاول الاجماع على حرمة هتك ما هو من حرمات الله وشعائر الدين، فانهم ادعوا الاجماع على حرمة تنجيس المساجد وإدخال النجاسة المسرية فيها معللا بأنها مستلزم لهلكتها فكأنهم جعلوا حرمة الهتك أمرا مفروغا منه وأيضا قالوا بجواز إدخال النجاسة غير المسرية فيها ما لم يستلزم هكتها، فكأن حرمة ما يستلزم الهتك أمر مسلم عندهم، ومن المعلوم أن اتفاقهم على حرمة الهتك ليس لخصوصية في المساجد بل تكون لاجل أنها من حرمات الدين وشعائره، وذلك لان ما هو من حرمات الله وشعائره تعالى هتكه يؤل إلى هتك حرمة الله عزوجل، وهذا شئ ينكره العقل ويقبحه كما سنذكره في الدليل العقلي إنشاء الله. وأما كون شعائر الله عبارة عن مناسك الحج أو خصوص الهدى أو خصوص البدن وهكذا بالنسبة إلى حرمات الله كونها عبارة عن خصوص مناسك الحج فواضح البطلان، لان إطلاقها في القرآن الكريم على تلك الامور من باب إطلاق