responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 289
قبل غيرهم.
نعم لو كان الاجير من العبيد فكما تصح اجارته كذلك تصح إعارته وثانيا إن مورد تطبيق هذه القاعدة جميع الموارد التي قامت السيرة على صحة اعارتها فمفاد هذه القاعدة صحة إجارتها.
فما ذكرنا من الموارد الكثيرة التي بناء العقلاء على صحة إعارتها وقامت السيرة على ذلك حتى المحقرات كما إذا استعار ابرة لخياطة خرق في ثوبه مثلا فاجارته لذلك أيضا صحيحة اللهم الا أن يكون منفعته قليلة بحد أن العقلاء لا يبذلون بازائه المال، فيمكن أن يقال حينئذ بالتفكيك بينهما بأن إعارته في ذلك المورد جائزة، إذ لا مانع من اعطاء ذلك الشئ بيد الطرف للانتفاع بتلك المنفعة القليلة مجانا وبلا عوض ولكن لا يجوز إجارته لان الاجارة لا يمكن بدون العوض، والمفروض أن العقلا لا يبذلون بازاء تلك المنفعة القليلة مالا، فيمكن أن يكون هذا نقضا على هذه الكلية لجواز الاعارة دون الاجارة فتدبر.
والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا.



نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست