فكلام عجيب لانه بعد قبوله المبني الذي ذكرنا وانه من الممكن ان تكون منفعة الشئ من الاعيان الخارجية، فاي فرق بين الشاة المنحة والانتفاع بلبنها وبين النخلة مثلا والانتفاع بثمرها، بل كون ثمار الاشجار منفعة لها أبين من كون الماء الموجود في البئر منفعة لها وأيضا أبين من كون اللبن من منافع الشاة أو المرضعة. وشيخنا الاستاد قده حيث إنه لم يختر هذا المبنى ذهب إلى عدم صحة اجارة هذه الامور وقال في اجارة الشجر لا ثماره في مقام انكار صحة اجارة هذه الامور في حاشيته على العروة: خصوصا في اجارة الاشجار للانتفاع باثمارها فكأنه قده يرى القول باجارة الاشجار بلحاظ الانتفاع بأثمارها أبعد عن الصحة من إجارة الشاة المنحة بلحاظ لبنها والمرءة المرضعة بلحاظ ارضاعها أو لبنها، والبئر بلحاظ الانتفاع بمائها، ونحن لم نفهم فيها خصوصية اوجب من ذلك. الجهة الثانية في بيان الدليل على هذه القاعدة وهو أمران: الاول الاجماع فهذا صاحب الجواهر قده يقول في مقام شرح هذه العبارة التي في الشرايع وهي: كلما صح إعارته صح اجارته (1): بلا خلاف أجده نقلا وتحصيلا، بل إجماعا كذلك، (2) ومثل هذه العبارة من هذا الفقيه المحقق المتتبع لها قيمتها وإن كان قد تقدم منا مرارا الاشكال على امثال هذه الاجماعات التي من المحتمل القريب أن يكون اتفاقهم مستندا إلى مدرك يعتمدون عليه من دون أن يكون سبب اتفاقهم تلقيهم عن 1. " شرائع الاسلام " ج 2، ص 140. 2. " جواهر الكلام " ج 27، ص 213.