responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 284
التي هي بنظرهم عبارة عن صوفه ولبنه ولم يقم دليل عقلي ولا نقلي على ان منفعة عين لا يمكن ان تكون عين اخرى فهل يشك احد في ان منفعة شجر الكرم هو العنب أو في ان منفعة النخيل هي التمور.
فإذا كان المتفاهم العرفي في باب العارية والاجارة هو إعطاء العين الخارجية وإن شئت قلت هو تسليط على العين باعتبار كون منافعها ملكا له مدة معلومة، فان كان هذا التسليط والتمليك مجانا وبلا عوض يسمى عارية، وإن كان بعوض يسمى اجارة.
فبناء على هذا التسليط على الشاة المنحة مع تمليك اصوافها والبانها وسائر منافعها المتصلة بها لا بعد انفصالها عنها يكون اجارة حسب المتفاهم العرفي من هذا اللفظ الذي هو معنى ظهور اللفظ في معنى إن كان بعوض وإن لم يكن بعوض يكون عارية.
ولا فرق في المتفاهم العرفي بين ان تكون تلك المنافع من الاعراض الخارجية أو كانت من الاعتبارات أو تكون من الاعيان الخارجية بشرط عدم انفصال هذا الاخير عن موصوفه ومتبوعه.
ولا فرق فيما ذكرنا بين الشاة المنحة والمرأة المرضعة والشجرة المثمرة والبئر التي لها ماء بالنسبة إلى الاستقاء منها ففي جميع ذلك تصح اجارتها وايضا اعارتها الا أن يأتي دليل خاص من إجماع أو رواية معتبرة على عدم صحة كليهما أو احدهما فلا يرد نقض على هذه القاعدة بهذه الامور.
وأما ما يقال أو يتوهم بأنهم متفقون على ان الاجارة تمليك منافع العين التي يوجرها المؤجر ويذكرون ان المنفعة مقابل العين ونقل الاعيان مقابل نقل المنفعة فلا يجتمعان.
فقد عرفت ما فيه، وأن هذه الاعيان ما دامت متصلة بالعين المتعلقة للاجارة


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست