responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 282
للانتفاع بلبنها بان مفاد هاتين الروايتين جواز اعطاء الشاة بعوض وبضريبة للانتفاع بلبنها فتدلان على جواز الاعطاء مجانا بطريق أولى أي بالفحوى، وإعطاء الشاة بضريبة لابد وان يكون للانتفاع بلبنها أو بصوفها أو بكليهما فإذا دلتا بالفحوى على جواز الاعطاء للانتفاع بهاتين المنفعتين مجانا فيكون هذا عن العارية.
وفيه على فرض تسليم أن الرواية تدل على جواز إعطاء الشاة المنحة مجانا لهاتين المنفعتين لا تدل على أن جواز الاعطاء من باب العارية بل من الممكن أن يكون من باب الاباحة أو الصلح المجاني.
واستدل في التذكرة على جواز عارية الشاة المنحة بما عن النبي صلى الله عليه وآله العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم والغريم غارم (1) ولكن الانصاف ان هذا الحديث الشريف على فرض تسليم صدوره عنه صلى الله عليه وآله على خلاف المطلوب وأن المنحة ليست بعارية أدل، لما جعله صلى الله عليه وآله مقابلا وعدلا للعارية.
نعم يدل على أن رد المنحة واجب، كما ان تأدية العارية وقضاء الدين لازم والغريم غارم أي المديون يجب عليه أن يؤدي دينه.
هذا بناء على نقل التذكرة وأما بناء على ما في سنن أبي داود وصحيح الترمذي الزعيم غارم (2)، فمعناه ان الكفيل يجب عليه أداء الغرامة إذ الزعيم بمعنى الكفيل كما في قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
(3) " المصباح المنير " ص 580. 1. " تذكرة الفقهاء " ج 2، ص 206. وانظر: " عوالي اللئالي " ج 3، ص 252، ح 8. 2. " سنن ابي داود " ج 3، ص 295، كتاب البيوع، ح 3565، " سنن ترمذى " ج 3، ص 565، كتاب البيوع، باب 39، ح 1265، " عوالي اللئالي " ج 2، ص 257، ح 3، " مستدرك الوسائل " ج 13، ص 435 أبواب كتاب الضمان، باب 1، ح 2. 3. يوسف (12): 72.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست