responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 272
من الطرفين.
ومن هذا القبيل عجز النائب الاجير عن أداء ما استوجر عليه من العبادات كالحج والصلاة والصوم، وزيارات المعصومين أو قرائة القرآن وأمثال ذلك، إذا اشترط المستأجر على الاجير مباشرة نفسه، كل ذلك لاجل تعذر الوفاء من طرف الاجير هذا في باب استيجار الاجراء.
وكذلك الامر في إجارة الاعيان كما إذا آجر دار أو خانا أو دكانا فانهدمت ووقعت في الجادة العمومية بحيث لا يمكن بنائها عادة أو في مدة الاجارة، أو صارت غير قابلة للانتفاع بها أصلا ولو قليلا، كما إذا استأجر دابة لركوبه في سفر أو لحمل متاع عليها فتلف قبل الركوب أو قبل الحمل عليها فيكون ذلك العقد باطلا.
والضابط الكلي في باب اجارة الاعيان هو تلف العين المستأجرة أو سقوطها عن الانتفاع بالمرة، ففي مثل ذلك تبطل الاجارة، لان عقد الاجارة مفاده تمليك منفعة العين بذلك العوض المعلوم، فالوفاء بهذا العقد بالنسبة إلى المؤجر أن يسلم إلى المستأجر عينا ذات منفعة معلومة فإذا تلفت تلك العين التي وقعت عليها الاجارة أو سقطت عن تلك المنفعة المعلومة، فلا يقدر أن يسلم إلى المستأجر مثل تلك العين التي آجرها والضابط في التعذر في باب استيجار الاجراء هو عدم الاجير عن الاتيان بما آجر نفسه له. هذا في عقد الاجارة.
وكذلك الامر في سائر العقود المعاوضية ففي البيع إن باع عينا شخصيا فوقع عليها التلف، أو كانت حيوانا غير أهلي فشرد بحيث لا يمكن أخذه وإرجاعه عادة، سواء كان من الطيور أو من غيرها كالغزال وغيره، فالبايع لا يقدر على الوفاء بهذا العقد فيبطل.
وكذلك الامر بالنسبة إلى المشتري والثمن الشخصي، فإذا تعذر له الوفاء بهذا


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست