responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 254
فمع وجود هذا الاحتمال القريب المؤيد بما ذكرنا من الرواية التي رواها في ثواب الاعمال، كيف يمكن دعوى ظهور هذه الجملة من مفاد هذه القاعدة، فلا أقل من الاجمال وعدم ظهورها في كل واحد من هذين المعنيين.
هذا مضافا إلى أن حملها على مفاد القاعدة يوجب تخصيص الاكثر المستهجن، وذلك لان إرادة بعض أفراد العام من العموم الافرادي أو ارادة بعض الاصناف من العموم الاصنافي مستهجن خلاف دأب أهل المحاورة وديدنهم في محاوراتهم، ودليل المخصص وظهوره يقدم على دليل العام وظهوره، فيما إذا لا يبلغ إلى حد الاستهجان.
وفيما نحن فيه لا ريب أن أعمالكم جمع مضاف وهو من صيغ العموم فيشمل جميع الاعمال المركبة التي ي يمكن رفع اليد عنها في الاثناء على تقدير كون الابطال بهذا المعنى الذي يدعيه المستدل بهذه الاية على هذه القاعدة، سواء كانت تلك الاعمال تعبديا أو كانت توصليا، مع أن أغلب الاعمال يجوز إبطالها في الاثناء برفع اليد عنها أو باتيان ما يوجب بطلانها، وعدم إمكان إتمامها صحيحا.
بل الذي قالوا بعدم جواز قطعه في الاثناء هو فريضة الصلاة والحج مطلقا واجبا كان أو مندوبا، مع كلام فيهما أيضا، فكيف يجوز التعبير عن هذين العملين بهذا العموم الواسع، وهل هذا إلا حصر المراد من العموم فيما هو مستهجن جدا لا يليق مثل هذا بكلام السوقة فضلا عن كلام الله تعالى شأنه.
وأما ما يقال من أن لفظة الاعمال وإن كانت بحسب ظاهر الكلام تشمل جميع الاعمال عبادية كانت أو غير عبادية، لكن سوق الاية في مقام بيان الاعمال العبادية، فبقرينة السياق ينقلب الظهور ويكون ظاهرا في خصوص العبادات.
ففيه أن سياق الاية أن أوامرها إرشادية وأن النهي إرشاد إلى أن إبطال العمل وعدم إتيانه على الوجه الذي امر به ليست باطاعة، فكما أن الامر المتعلق باطاعة الله وإطاعة الرسول ارشادي، ولا يمكن أن يكون مولويا لما تقرر في محله، فكذلك النهي


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست