responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 174
وايضا لا يبقى مجال لما ذكره الاردبيلي (1) قدس سره وصاحب الكفاية (2) من المناقشات في حجية هذه الاخبار إذ حجيتها واضحة، ودلالتها على عدم حرمة الربا في هذه الموارد أوضح، فلا وجه للتشكيك في حجيتها أو دلالتها، أو كونها مخصصة للعمومات ومقيدة للمطلقات، إذ جميع هذه الامور ثابتة بالادلة والبراهين القاطعة، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام.
ثم ان هاهنا فروعا.
الاول هو انه هل يشمل الولد في قوله عليه السلام لا رباء بين الوالد والولد للبنت أم لا؟ أقول لا وجه لعدم الشمول إلا دعوى الانصراف، وإلا فبحسب اللغة والعرف العام لا شك في أن الولد ومادة التوليد مطلقا أعم من الذكر والانثى.
نعم في بعض الاقطار لا يطلقون الولد على الانثى ولذلك في مثل الاقارير والوصايا، يجب الاخذ بعرف المقر والموصي، وذلك لان الاقرار والوصية عبارة عن إنشاء أمر مع قصده لذلك الامر، وإلا فصرف الانشاء بلا قصد لا أثر له، ولا ريب في أن اللفظ الذي يصدر عن المتكلم ظاهر في إرادته لما هو المتعارف عنده وعند بلده قصدهم من ذلك اللفظ حين الاستعمال، وأما الالفاظ المستعملة في لسان الشارع والائمة عليهم السلام، فظاهر فيما هو معنى اللفظ عند العرف العام، وذلك لان خطاباتهم ليست متوجهة إلى شخص خاص أو بلد وقطر خاص أو أهل زمان خاص.
نعم لابد وأن يكون المعنى المراد من اللفظ هو ما يفهمه العرف في زمان صدور الكلام، وهذا اصل جار في جميع الموارد، وحيث إن العرف العام في مادة الولد كما تقدم 1. " مجمع الفائدة والبرهان " ج 8، ص 489. 2. " كفاية الاحكام " ص 98.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست