responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 337
هذا الاصل أعني أصالة عدم حصول أحد هذه العناوين.
وحاصل الكلام في هذا المقام: أن الاصل الحكمي بحسب طبعه الاولى هي الحلية لو لم يكن مخصصا بالاجماع على الاحتياط في باب الفروج في الشبهات المصداقية، والاصل الموضوعي حاكم عليه مطلقا سواء أكان موافقا له أو كان مخالفا له. والاصول الجارية في الموضوع غالبا تكون رافعة لموضوع الحرمة، وقد تكون في الموارد القليلة موجبة لاثبات موضوع الحرمة، وذلك في كل مورد يكون الاصل الموضوعي مثبتا لبعض أجزاء الموضوع المركب، أو بعض شرائطه وقيوده، ويكون البعض الآخر من ذلك الموضوع المركب محرزا بالوجدان كي يكون الموضوع المركب بعضه محرزا بالاصل وبعضه بالوجدان.
هذا تمام الكلام في حكم الشك في تحقق الرضاع مفهوما ومصداقا من حيث الرجوع إلى الاطلاقات، ومن حيث الرجوع إلى الاصول العملية.
الجهة الرابعة في شرائط تحقق الرضاع وهي أمور: [ الشرط ] الاول: يشترط أن يكون اللبن عن نكاح صحيح أي وطي غير محرم، فإذا كان عن الفجور بامرأة فلا يكون محرما وموجبا لنشر الحرمة قطعا إجماعا بقسمية كما عن الجواهر.
[1] وقد حققنا في الاصول عدم حجية مثل هذه الاجماعات التي لها مدرك بل مدارك من الاخبار.
فالعمدة في دليل هذا الحكم قوله عليه السلام فيما رواه دعائم الاسلام عن علي عليه السلام: أنه

[1] (جواهر الكلام) ج 29 ص 265 و 266.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست