responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 27
وأما (العاهر) هو الزاني، و (الحجر) معناه واضح.
وهذا الذي ذكرنا كان معنى مفردات الحديث.
وأما المتفاهم العرفي من هاتين الجملتين: أما الجملة الاولى، فهي عبارة عن أن الولد مخصوص بالزوج، وليس لاحد غيره حق ونصيب فيه، وهذا المعنى نتيجة حصر المبتدأ في الخبر الذي يقولون به في علم البلاغة إذا كان المبتدأ معرفا بالألف واللام، كقولهم: الكرم والفصاحة في العرب.
ولا شك في أنه صلى الله عليه وآله في مقام بيان الحكم الشرعي، لا في مقام الإخبار عن أمر خارجي، وظاهر القضايا الشرعية التي بصورة الإخبار كلها من هذا القبيل، أي وإن كانت بحسب الصورة جمل خبرية لكنها في الحقيقة إنشاءات بصورة الإخبار عن وقوعها في أحد الأزمنة الثلاثة.
مضافا إلى أنها لو كانت إخبارات عن الامور الخارجية تكون غير مطابق مع الواقع في كثير من الاحيان، فقوله عليه السلام: (يغتسل) و (يعيد) وأمثال هذين في مقام بيان الاحكام الشرعية، فربما لا يغتسل ولا يعيد.
وفي نفس محل الكلام لو كان قوله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش) إخبارا عن أمر واقع، ربما لا يكون كذلك، أي يكون الولد واقعا لغير الفراش، خصوصا في الأزمنة التي تشيع فيها الفجور، ولا يمكن أن يصدر الكذب منه صلى الله عليه وآله لانه صلى الله عليه وآله معصوم، فهذا وجه آخر لانها إنشاءات لا إخبارات.
فإذا كان الامر كذلك، فلا بد من القول بأنه صلى الله عليه وآله في مقام جعل الفراش أمارة معتبرة في مقام الاثبات لاثبات أن المولود في فراش شخص يكون له، وليس لآخر نصيب فيه.
ومن المعلوم أن جميع الامارات الشرعية كالعرفية - بل هي أيضا عرفية في الاغلب أمضاها الشارع - قد تخطى، لكنها غالب المطابقة، وهذا مناط جعلها أمارة.



نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست