responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 26
ام لا. نعم بعض الآثار الشرعية يترتب عليها بشرط خروجها حيا، وهذا الذي يسمى بالولد له إضافة إلى من تولدت النطفة منه، وهذه الاضافة والنسبة خارجية، لا أنها صرف اعتبار تشريعي أو عرفي.
وهذه النسبة المكررة بين الوالد والولد، وكذا بين الوالدة تكون من المحمولات بالضمائم ومن مقولة الاضافة، وحالها حال سائر الاعراض التسعة الخارجية المقولية، وهذه النسبة حيث أنه لها طرفان، بمعنى أنه لكل واحد من الطرفين نسبة مقولية إلى الطرف الآخر.
وتسمى هذه النسبة من الطرف الذي خرجت هذه النطفة من صلبه ب‌ (الابوة)، ويسمى ذلك الشخص باعتبار تولد هذه النطفة منه ب‌ (الوالد)، وتسمى بالنسبة إلى نفس هذه النطفة بعد تكميلها وولوج الروح فيها ب‌ (البنوة)، إن كان ذكرا و (البنتية) إن كانت انثى، وموصوف هذه الاضافة والنسبة يسمى بالا بن إن كان ذكرا، وبالبنت إن كانت انثى.
كما أن الموصوف لتلك النسبة التي في الطرف يسمى بالوالد أو الاب كما ذكرنا.
وأيضا لهذه النطفة نسبة مكررة إلى من استقرت هي في رحمها، وهي أيضا نسبة خارجية مقولية مكررة لها طرفان، وليس فرق بين هذه النسبة وبين النسبة السابقة، إلا أنها من طرف من استقرت في رحمها تسمى بالامومة وموصوفها تسمى بالأم أو الوالدة، فهذا هو معنى الولد، والوالد والوالدة.
وأما (الفراش) فهي عبارة عما يفرش لنوم أو لغيره، وهاهنا كناية عن الزوج الشرعي أو المالك باعتبار أن من هو زوج شرعا أو كان مالكا لها له حق أن ينام معها فيه شرعا ويستمتع منها، وأمثال هذه الكنايات كثيرة في لغة العرب وتعابيرهم وفي القرآن الكريم


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست