responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 23
قاعدة الفراش [ * ] ومن جملة القواعد الفقهية المعروفة قاعدة (الولد للفراش). وفيها جهات من البحث: [ الجهة ] الاولى في مدركها فنقول: وهو الحديث المشهور المعروف بين جميع الفرق والطوائف الاسلامية، ولم ينكره أحد من المسلمين، وهو قوله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) [1]. وقد روى هذا الحديث في الصحاح المعتبرة عندهم هكذا عن عائشة، قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه.
قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال ابن أخي قد عهد إلى فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ابن أخي كان قد عهد إلى فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (هو لك يا عبد بن * (هامش) [ * ]. (القواعد) ص 189.

[1] (الكافي) ج 5، ص 492، باب الرجل يكون له جارية.
..، ح 3، (الكافي) ج 7، ص 163، باب ميراث ولد الزنا، ح 1 و 3، (الفقيه) ج 4، ص 380، ح 5812، باب النوادر (من الفاظ النبي صلى الله عليه وآله)، ح 50، (وسائل الشيعة) ج 14، ص 565، أبواب نكاح العبيد والاماء، باب 56، ح 1، (سنن ابن ماجة) ج 1، ص 647، ح 2006 و 2007، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست