responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 179
الالزامي بترك الواجب واتيان الحرام، وحيث ان رفع اللازم مستلزم لرفع الملزوم فالمرفوع هي التكاليف الالزامية لا مطلق التكاليف، فالاحكام الوضعية لا تبقى بلا اثر - كما توهم - بل يستحب عليه إتيان الواجبات وترك المحرمات، بناء على شرعية عبادات الصبي.
الثاني: أن أثر الوضع هو وجوب تفريغ ذمة الصبي على الولي، إذ لا مانع من أن يكون فعل الصبي موضوعا للحكم التكليفي الالزامي على شخص آخر، وهاهنا هو الولي، بل هذا المعنى صريح قوله عليه السلام: (عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) [1] فجناية الصبي إن كان عن عمد موضوع لوجوب الدية على العاقلة، ولذلك لو اتلف الصبي مال شخص، أو تلف بعد وقوع يده عليه ولو كان بتلف سماوي يجب على الولي اداء مثله من مال ذلك الصبي ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا، وهكذا الحال في باب جناياته ودياته التي اشتغلت ذمته بها، بل وكفاراته التي تعلقت به وسائر الضمانات التي تعلقت به. الثالث: وجوب ترتيب الاثر عليه بعد البلوغ، وهذا كاف في عدم لغوية ذلك الاعتبار.
فظهر مما ذكرنا ان الادلة الواردة في الابواب المتفرقة - التي تدل على ان بعض الافعال موضوع أو سبب لثبوت حكم وضعي - عمومات أو مطلقات - تشمل افعال البالغين وغير البالغين.
فقوله: (من حاز شيئا من المباحات ملكه) [2] أو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا مواتا فهي له) [2] وكذلك سائر الادلة الكثيرة المتفرقة في الابواب المختلفة - لا اختصاص لها بالبالغين، وحديث رفع القلم لا يخصصها.


[1] تقدم راجع ص 118. هامش رقم
[2].
[2] (جواهر الكلام) ح 26 ص 291.
[3] تقدم راجع ص 179 هامش رقم
[2].

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست