responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 174
وذلك من جهة وقوع الخلاف بينهم في انصراف الادلة العامة عن الصبي، ولم يقع خلاف في أصل الضمان، فهذا اجماع يمكن الاعتماد عليه، ولا يرد عليه ما أوردنا على الاجماعات التي ادعيت في أغلب القواعد الفقهية المذكورة في هذا الكتاب.
الثاني: سيرة المتدينين، بل العقلاء قاطبة على ان الصبي إذا اتلف مال الغير - أو غصبه فوقع عليه التلف وان كان التلف في غير يده - فهو له ضامن، بل ربما يقولون بضمانه إن فوته على المالك وإن لم يقع يده عليه ولا اتلفه، كما لو حبس حرا ففوت عليه منافعه، خصوصا إذا كان عاقلا ذا شعور وإدراك وفهم حاد وكان أقل من زمان البلوغ بزمان يسير، ولم يردع الشارع عن هذه السيرة بل امضاها باطلاقات الادلة العامة، كما سنتكلم عنها وعما قيل بانها رادعة ان شاء الله تعالى.
الثالث: الروايات والادلة العامة الواردة في ابواب الضمانات والنجاسات والطهارات، وفي باب إحياء أراضي الموات، وفي ابواب الديات والحيازات، فانه في جميع تلك الادلة عامة أو مطلقة تشمل البالغ والصبي على نهج واحد.
فان قوله صلى الله عليه وآله (من أحيى أرضا مواتا فهي له) [1] أو قوله (من حاز شيئا من المباحات ملكه) [2] أو قوله صلى الله عليه وآله (وعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه) [3] وامثال ذلك مما يدل على جنابة الواطى والموطوء وان لم ينزل، ولكن بعد غيبوبة الحشفة في احد الماتيين [4]. أو ما يدل على نجاسة بدن الذي لاقي النجس أو المتنجس مع الرطوبة [5].

[1] (تهذيب الاحكام) ج 7 ص 152 ح 673 [1] باب أحكام الارضين ح 22 (وسائل الشيعة) ج 17 ص 327 أبواب إحياء الموات باب 1 ح 5 و 6.
[2] (جواهر الكلام) ج 26 ص 291.
[3] تقدم راجع ص 52.
[4] (الكافي) ج 3 ص 26 باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ح 1 و 2 (تهذيب الاحكام) ج 1 ص 118 ح 310
[6] باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح 1 (الاستبصار) ج 1 ص 108 ح 358 (62) باب ان التقاء الختانين يوجب الغسل ح 1 (وسائل الشيعة) ج 1 ص 469 أبواب الجنابة باب 6 ح 1 - 9
[5] (الكافي) ج 3 ص 60 باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره.
.. ح 1، 2، 3: (تهذيب الاحكام) ج 1 =

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست