responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 173
قاعدة عدم اشتراط الاحكام الوضعية بالبلوغ [ * ] ومن جملة القواعد الفقهية - المشهورة - قاعدة (عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية). وفيها جهات من الكلام.
(الجهة الاولى) في مدلولها وهو أمور: (الاول): الاجماع، فانه لا خلاف بينهم في أن إتلاف الصبي مال الغير كاتلاف البالغين موجب للضمان، واشتغال ذمته بمثل ما أتلف إن كان مثليا وبقيمته ان كان قيميا، وكذلك الحال في ضمان اليد، فلو استولى الصبي على مال الغير وغصبه فتلف ذلك المال في يده - بل وإن كان التلف في يد غيره غاية الامر استقرار الضمان على من وقع التلف في يده - يكون ضامنا وان لم يكن باتلافه، بل كان بتلف سماوي.
وهذا الاجماع محقق لكل من تتبع في الفقه، إذ لم ينقل الخلاف من أحد، ولا يمكن ان يكون اعتمادهم في هذا الاتفاق على عمومات أدلة الضمان، مثل قوله صلى الله عليه وآله (وعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه). وما هو المعروف (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) وغيرهما مما ذكرناها في قاعدة الاتلاف.
[ * ] (عوائد الايام) ص 268 (عناوين الاصول) عنوان 84 (القواعد الفقهية) ج 1 ص 331.


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست