responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 156
اللحوم والجلود، واحتمال كونهم أحرار في العبيد والاماء، واحتمال كونه مال الغير وأنه سرق أو غصب في سائر الاموال - يوجب تعطيل الاسواق واختلال أمر المسلمين في معاملاتهم، وهذا أمر مرغوب عنه عند الشارع، فعدم الاعتناء بأسواق المسلمين وترتيب الاثر على هذه الوساوس منفور عنه.
الثاني: الاجماع على حجية السوق، فإنه من قديم الزمان لم يشكك أحد في حجية السوق وفي أنها أمارة التذكية.
ولكنك عرفت ما ذكرنا مرارا من عدم اعتبار مثل هذه الاجماعات التي لها مدارك للمتفقين يعتمدون عليها، وليس من الاجماع المصطلح الذي بنينا في الاصول على حجيته، وكشفه عن رأى المعصوم عليه السلام.
الثالث: الاخبار: منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: (اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه) [1]. وبعد الفراغ من أن الظاهر أن المراد من السوق هو سوق المسلمين، فأمره عليه السلام باشتراء تلك الخفاف المشكوكة - أنها مأخوذه من المذكى أو من الميتة والصلاة فيها حتى تعلم بأنها مصنوعة من الميتة - يدل على أن السوق أمارة التذكية، إلا أن تعلم بخلافها، وإلا فمقتضى أصالة عدم التذكية التي هي من الاصول التنزيلية هو عدم جواز شرائها، وعدم جواز الصلاة فيها، فلا بد وأن يكون هناك أمارة حاكمة على ذلك الاصل، وليست هي إلا السوق حسب المتفاهم العرفي من نفس هذه الرواية.
يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ح 27، (تهذيب الاحكام) ج 6 ص 261 ح 695 (91) باب البينات ح 100، (وسائل الشيعة) ج 18 ص 215 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى باب 25 ح 2.

[1] (الكافي) ج 3 ص 403 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ح 28، (تهذيب الاحكام) ج 2 ص 234 ح 920 (11) باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه ح 128، (وسائل الشيعة) ج 32 ص 1071 ابواب النجاسات باب 50 ح 2.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست