responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 155
قاعدة السوق [ * ] ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة (قاعدة السوق). وهي أمارة على التذكية وغيرها.
وفيها جهات من البحث: [ الجهة ] الاولى في مدركها وهو أمور: الاول: استقرار سيرة المسلمين والمؤمنين على أنهم يدخلون الاسواق ويشترون اللحوم والجلود من دون السؤال عن أنها ميتة أو مذكي حتى أن صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله والائمة المعصومين عليهم السلام أيضا كانوا كذلك، وهذا شئ لا يقبل الانكار، ولم يرد عنهم عليهم السلام ردع عن هذه السيرة، بل هم أنفسهم عليهم السلام كانوا كسائر المسلمين يعملون بها، فيدخلون سوق النخاسين ويشترون العبيد والاماء، من دون أن يسئلوا ويفتشوا هل هم أحرار قهروا فيبيعونهم، أو عبيد.
حتى أنه قال عليه السلام في رواية حفص بن غياث: (لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) [1] وظاهر هذه العبارة أن الاعتناء بهذه الاحتمالات - أي احتمال عدم التذكية في [ * ] (القواعد) ص 149، (القواعد الفقهية) (فاضل اللنكرانى) ج 1 ص 487.

[1] (الكافي) ج 7 ص 387 الباب (9) من أبواب الشهادات ح 1، (الفقيه) ج 3 ص 51 ح 3307 باب من

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست