responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 123
في صحة عبادة لكان تعبدا يجب الالتزام، ولكنه ليس في البين إلا حديث رفع القلم [1]، وحديث أن عمده خطأ [2]، ورواية أن جواز أمره موقوف على الاحتلام - أي البلوغ [3] - وقد عرفت الحال في هذه الاحاديث.
فالاقوى جواز استيجاره للعبادات التي يمكن النيابة فيها، وإن الاحوط تركها، خروجا عن مخالفة جمع كثير من أعاظم الفقهاء قدس سرهم.
وأما نذره أن يفعل ما هو عبادة غير مالي فأيضا بناء على مشروعية عباداته، فبمقتضى القواعد الاولية ينبغى أن يقال بصحته، ولكن لا قائل بها، بل الظاهر انعقاد الاجماع على اشتراط البلوغ في صحة النذر.
مضافا إلى أنه يمكن أن يقال: إن من لوازم صحة النذر وجوب الوفاء به، لقوله تعالى: (ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) [4] فإذا لم يكن وجوب الوفاء في مورد فلا يصح النذر في ذلك المورد، لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم المساوي.
ولكن يمكن الجواب عن هذا بأن النذر لازمه أن يمكن الوفاء به، ولذلك لا يجوز نذر ما لا يقدر عليه، كما إذا نذر أن يحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك.
وأما وجوب الوفاء، فهذا من الاحكام الشرعية التي رتب الشارع عليه، فمن الممكن أن يرفع الشارع هذا الحكم رأفة وامتنانا في بعض الموارد، فالعمدة في وجه بطلان نذر الصبي غير البالغ هو الاجماع لا غير.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.


[1] تقدم راجع ص 112 هامش رقم
[3].
[2] تقدم راجع ص 118 هامش رقم
[2].
[3] تقدم راجع ص 118 هامش رقم [1].
[4] الدهر (76): 7.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 4  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست