responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 55
ولا عليه، فلا ينقض على هذه القاعدة بانه لو اقر بما يكون له ضرر على نفسه وعلى نفسه وعلى غيره كالزنا مثلا فان ما اقر به يكون عليه وعلى غيره أي: المرأة التي يقر بالزناء معها.
فالفقهاء يقولون بان المقر يجلد إذا كان غير محصن، ويرجم إذا كان محصنا.
وأما المرأة فلا شئ عليها من ناحية هذا الاقرار نعم هي بنفسها لو اقرت أو اقيمت عليها البينة تكون حالها حال المقر من ناحية اقرار نفسها أو من ناحية قيام البينة على انها مزنية بها.
وكذلك من جهة ان اقرار ذلك الرجل بالزناء لا يثبت الزناء الا بالنسبة إلى الاثار التي تكون ضررية على المقر دون غيرها، وأما التفكيك بين اللوازم فقلنا انه لا مانع منه في التعبديات.
وكذلك لو اقر بابوة شخص له أو بنوته أو اخوته أو غير ذلك من النسب التي تكون من الطرفين ولم يقر الاخر فلا يترتب على اقراره الا الاثار التي تكون ضررية على المقر دون ما يكون ضررا على ذلك الطرف الاخر، فإذا كان واجب الانفاق على المقر يجب عليه الانفاق عليه ويرث من المقر.
وأما الطرف الاخر فلا يجب عليه الانفاق على المقر وان كان على تقدير ثبوت النسبة التي اقر بها واقعا يجب عليه الانفاق على المقر ويرث المقر منه ولكن الاقرار لا يثبت النسبة واقعا وتكوينا، والتعبد ايضا ليس بلحاظ جميع الاثار بل يكون بلحاظ الاثار التي تكون ضررية على المقر، ولا يثبت الاثار التي تكون ضررية على غير المقر، ولا الاثار التي تكون فيها نفع المقر.
ان قلت: اليس الاقرار امارة على ثبوت المقر به، فإذا ثبت الزناء مثلا القائم بالطرفين الزاني والمزنى بها ولا يمكن تحقق احدهما بدون الاخر وهكذا الحال في


نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست